احکام القرآن للجصاص-ج3-ص182
ليس فيما دون الظبي إلا إطعام أو صيام ( والصغير والجميل والمريض كغيره ) فيها يحكم في صغير كل صيد ككبيرة كمساواة صغير الحر لكبيره في الدية
الباجي والمعيب كسليم
ابن عرفة واضح قول ابن الحاجب والذكر والأنثى سواء
القرافي والفراهة والجمال لا تعتبر في تقويم الصيد لأن التحريم كان للأكل وإنما يؤكل اللحم ( وقوم لربه بذلك معها ) فيها وإذا قتل المحرم بازا معلما فعليه جزاؤه غير معلم وعليه قيمته لربه معلما فلعله والصغير والجميل والمريض كغيرق ( واجتهد وإن روى فيه ) روى محمد في الحكمين ليحكما في كبير الصيد وصغيره الجراد لما فوقه فإن كفر قبلها أعاد بهما
قال في المدونة ولا يكتفيان بما روى وليبتدئا الاجتهاد ولا يخرجان فيه على أثر من مضى
وقد روي عن مالك أنه لا يجتزىء في حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة بحكومة من مضى ولا بد في غيرها من الحكومة ( وله أن ينتقل ) فيها المحكوم عليه مخير إن شاء أن يحكما عليه بالجزاء من النعم أو بالصيام أو بالطعام فإن أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم فحكما به فأصابا فأراد بعد حمهما أن يرجع إلى الطعام أو الصيام فحكما عليه به هما أو غيرهما فذلك له ( إلا أن يلتزم تأويلان ) ابن عرفة في صحة انتقاله عما حكما به بإذنه طرق وانظره فيه ( وإن اختلفا ابتدأ ) فيها وإن حكما فاختلفا ابتدأ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على أمر واحد ( والأولى كونهما بمجلس ) محمد أحب إلينا كونهما بمجلس واحد من واحد بعد واحد ( ونقض إن تبين الخطأ ) فيها إن أخطآ خطأ بينا فحكما بشاة فيما فيه بدنة انتقض حكمهما ويؤتنف الحكم فيه ( وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك وديتها إن استهل ) هكذا هي عبارة ابن الحاجب عشر دية الأم
وقال ابن عرفة مذهب المدونة ونصوص المذهب أن جزاء الجنين عشر جزاء أمه
وفيها على المحرم في كسر البيض الوحش أو الحلال في الحرم عشر ثمن أمه ولو كان به فرخ إلا أن يستهل بعد كسره فككبيره
( وغير الفدية