پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص181

عدل الطعام لكل مد أو كسره يوم ( فالنعامة بدنة ) التلقين في النعامة بدنة ( والفيل بذات سنامين )

ابن عرفة في جزاء الفيل بمطلق بدنة أو بقيد عظمها عرابية ذات سنامين خامسها قيمة شبع لحمه

قال بعض القرويين لا رواية فيه ( وحمار الوحش وبقره بقرة )

ابن شاس في حمار الوحش بقرة وكذلك في بقر الوحش والإبل ( والضبع والثعلب شاة )

الجلاب في الظبي شاة

الباجي والضبع كالظبي

ابن شاس في كون جزاء الثعلب شاة أو طعاما قولان ( كحمام مكة والحرم )

ابن شاس في حمام مكة شاة ولا يفتقر في إخراجها إلى حكمين ويلحق حمام الحرم بحمام مكة عند مالك لابن القاسم ( ويمامه ) فيها اليمام كالحمام ( بلا حكم ) تقدم نص ابن شاس انظر إن لم يجد شاة

روى عبد الملك يصوم عشرة أيام ليس فيها صدقة ولا تخيير

اللخمي وعليه لا يفتقر لحكمين

وقال أصبغ إن شاء شاة أو قدر شبعها من طعام أو صوم يوم لكل مد ( وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع القيمة طعاما )

ابن شاس حمام الحل يضمن بالقيمة كسائر الطير

ابن عرفة وفي الضب روى ابن وهب شاة وابن القاسم قيمته طعاما أو صيام وروى ابن حبيب في الأرنب واليربوع عتد وابن عبد الحكم