احکام القرآن للجصاص-ج3-ص180
( أو إطعام بقيمة الصيد )
اللخمي إن لم يكن له نظير من النعم وأحب أن يخرج الإطعام أخرج قيمته بالموضع الذي أصابه فيه ويقوم الطعام من عيش ذلك الموضع وإن قوم بالدراهم ثم اشترى به طعاما أجزأه ( يوم التلف )
ابن الحاجب يقوم بالطعام على حاله حين الإصابة من غير نظر إلى فراهة وجمال وتعليم لا صغر ولا عيب
قال والمعتبر في التقويم محل الإتلاف وإلا فالأقرب إليه وفي مكانه ثلاثة حيث يقوم انظرها فيه ( بمحله ) تقدم نص اللخمي أخرج قيمته بالموضع الذي أصابه فيه ( وإلا فيقربه ) اللخمي موضع القضاء في هذه الثلاثة يختلف فموضع النظير من النعم مكة وموضع الإطعام حيث أصاب الصيد وما يقاربه والصوم بحيث أحب من البلاد ( ولا يجزىء بغيره )
اللخمي اختلف إذا أخرج الطعام بغير الموضع الذي أصاب الصيد فيه فمنعه في المدونة وقال يحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر ( ولا زائد على مد لمسكين )
ابن يونس ويقوم الصيد بالحنطة فإن قوم تمرا أو شعيرا أجزأ إذا كان طعام ذلك الموضع ويتصدق على كل مسكين من ذلك مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحنطة ولا يطعم بمد هشام إلا في كفارة الظهار وحدها إلا أن يساوي سعره فتأويلان من ابن عرفة يفرقه بموضع إصابته أو أقرب محل به وفي إجزاء إخراجه بغيره رابعها إن اتفق سعراهما وخامسها انظر ابن عرفة ( أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره ) ابن عرفة جزاء الصيد مخير فيه مثله أو طعام أو صيام ثم قال والصيام