پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص178

( وليس الأوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام ) فيها كره مالك ذبح المحرم الحمام ولو أنسيا لا يطير لأن أصله يطير إلا الأوز والدجاج لأن أصلهما لا يطير

التونسي وأما النعم إن كان لا يطير فإنه وحش لا يصيده المحرم وأما البقر والغنم فجائز أن يذبح ذلك المحرم ويأكله إلا بقر الوحش فإنه صيد ( وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنا ) من ابن يونس ولا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا يبس أو لم ييبس من حرم مكة أو من المدينة فإن فعل فليستغفر الله ولا جزاء وفيها ولا بأس بقطع ما أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان والفاكهة كلها والبقل كله والكراث والخس والسلق وشبهه والقثاء والإذخر

ابن يونس لأن ما أنبته الناس أنسيا مثل أنيسي الحيوان

ابن شاس يستثنى مما ينبت بنفسه الأذخر لحاجة وكذا السنا ( كما يستنبت ) من الذخيرة وأصله للباجي قال في الجواهر إذا نبت في الحرم ما شأنه أن يستنبت أو استنبت فيه ما عادته أن ينبت بنفسه فالاعتبار بالجنس لا بالحالة الظاهرة ( وإن لم يعالج ولا جزاء ) تقدم نص ابن يونس فإن فعل استغفر ولا جزاء ( كصيد المدينة )

اللخمي الاصطياد في حرم المدينة حرام فإن صاد ففي المدونة لا جزاء فيه والأقيس أن فيه الجزاء ولا يؤكل ( بين الحرار وشجرها بريدا في بريد ) في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين لابتها يعني لابتيها الباجي يريد حريتها واللابة الحرة وهاتان الحرتان إحداهما حيث ينزل الحاج والأخرى تقابلها شرقي المدينة

قال ابن نافع وحرتان أخريان أيضا من ناحية القبلة والجوف

قال ابن نافع فما بين هذه الحرار في الدور كله يحرم أن يصاب فيه صيد وحرم قطع الشجر منها على بريد من كل شق حولها كلها