احکام القرآن للجصاص-ج3-ص177
أنفذ مقتله وكذا إن لم ينفذ على المختار ) اللخمي من رمى صيدا من الحل والصيد في الحل ثم تحامل فمات في الحرم فإن كان أنفذ مقاتله في الحل أكل واختلف إذا لم ينفذ مقاتله فقال أشهب يؤكل وقال أصبغ لا يؤكل ولا جزاء عليه وقول أشهب أبين ( أو أمسكه ليرسله إن قتله محرم وإلا فعليه ) التهذيب إذا أمسك محرم صيد الغير القتل وإنما أراد أن يرسله فقتله حرام فعلى القاتل جزاؤه وإن قتله حلال فعلى الماسك جزاؤه لأن قتله من سببه ( وغرم الحل له الأقل )
ابن يونس ويغرم الحل للماسك الأقل من قيمة الصيد أو الجزاء ( وللقتل شريكان ) فيها لو أمسكه المحرم للقتل فقتله محرم فعليهما جزاءان وإن قتله حلال فعلى المحرم جزاؤه ولا شيء على الحلال ( وما صاده محرم أو صيد له ميتة ) فيها ما ذبح المحرم من الصيد بيده أو صاده بكلبه فأدى جزاءه فلا يأكله حلال أو حرام لأنه ميتة وما ذبح من محرم بأمره أو بغير أمره وولي ذبحه حلال أو حرام فلا يأكله محرم ولا حلال ( كبيضه ) فيها وإذا شوى المحرم بيض النعام لم يصلح أكله بعد ذلك لأحد ( وفيه الجزاءان علم وأكل ) في الموازية عن مالك إن أكل منه من صيد من أجله وهو بذلك عالم وداه
قال في العتبية وإن لم يصد من أجله وأكل منه وهو عالم بذلك فبئس ما صنع ولكن لا جزاء عليه
( لا في أكلها ) ابن شاس لا بأس بأكل المحرم من لحم صيد صاده حلال لنفسه أو لحلال وما صاده المحرم فكالميتة لا يأكله حلال ولآ حام ولو وداه ثم أكل من لحمه فلا جزاء عليه لما أكل كأكله الميتة
وفيها ما صاده المحرم فأدى جزاءه فلا يأكله فإن أكل منه لم يكن عليه جزاء آخر لأنه لحم ميتة وما لا يحل ( وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم ) روى أشهب لا بأس بأكل المحرم من صيد ذبح للمحرمين قبل أن يحرموا أو صيد من أجلهم قبل أن يحرموا لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم
قال عنه ابن القاسم لا بأس بأكله للمحرم وإن صيد من أجله قبل أن يحرم ( وذبحه بحرم ما صاد بحل ) فيها ما دخل مكة من حمام الأنسي أو الوحشي
ابن يونس مما قد صيد في الحل فجائز للحلال أن يذبحه فيها كما يجوز للحلال أن يذبح الصيد في الحرم إذا دخل فيه من الحل