پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص176

( وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو لا تأويلان ) فيها إذا أمر المحرم عبده أن يرسل صيدا كان معه فظن العبد أنه أمر بذبحه فعلى السيد الجزاء وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضا ولا ينفعه خطؤه

ابن يونس لأن الخطأ والعمد عندنا سواء

ابن عرفة حمل ابن محرز ما في المدونة على ظاهره قال لأن فعله كفعل سيده بآلة

قال وقول ابن الكاتب لأن سيده سبب له في أخذه فلو صاده بغير إذنه لم يكن على السيد شيء خلاف ظاهر قول مالك ( وبتسبب ولو اتفق كفزعه فمات والأظهر والأصح كخلافه كفسطاطه وبئر الماء ) فيها إذا رأى الصيد محرما ففزع منه فحصر فمات في حصره فعلى المحرم جزاؤه لأنه نفر من رؤيته

ابن المواز قال أشهب لا شيء عليه وهو أحب إلي

قال أبو إسحاق وهو الصواب

ابن يونس هذا أصوب لأن ذلك فعل الصيد بنفسه أصله إذا تعلق بأطناب فسطاطه

قال في المدونة لو ضرب فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب أو حفر بئر الماء فعطب فيه صيد فلا جزاء عليه وذلك فعل الصيد في نفسه

( دلادلة محرم أو حل ) التهذيب إذا دل المحرم على صيد محرما أو حلالا فقتله المدلول عليه فليستغفر الدال ولا شيء عليه ورميه على فرع أصله بالحرم

ابن عرفة ما على غصن بالحل أصله بالحرم في كتاب محمد معها

لابن القاسم لا بأس بصيده ونوقض بقولها يمسح ما طال من شعر الرأس ويجاب بأن متعلق المسح الشعر من حيث كونه نابتا لرأس ومتعلق الصيد الحيوان من حيث محله ومحله الحل لأنه محل محله ولذا قال محمد في العكس يقطع ولا يصاد ما عليه ( أو بحل وتحامل فمات فيه أن