پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص175

( وطرده من حرم ) فيها من طرد صيدا فأخرجه من الحرم فقتله فعليه الجزاء ابن يونس هذا إن كان الصيد لا ينجو بنفسه لأنه عرضة للقتل

انظر هذا مع خليل ( ورمي منه أو له ) فيها

ومن رمى صيدا في الحرم من الحل أو في الحل من الحرم فقتله فعليه الجزاء ( وتعريضه للتلف )

ابن شاس من موجبات الجزاء التسبب كنصب شبكة أو إرسال كلب أو انحلال رباطه بنوع تقصير في ربطه تنفير صيد حتى يعد وقيل سكون نفاره

كل ذلك يوجب الضمان إذا أفضى إلى التلف ( وجرحه وإن لم يتحقق سلامته ) الكافي لو قطع شيئا من أعضاء الصيد وسلمت نفسه ولحق بالصيد فقول مالك لا شيء عليه وقد قيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه ولو ذهب فلم يدر ما فعل فعليه جزاؤه وكذلك لو تركه مخوفا عليه جزاؤه أيضا جزاء كاملا ( ولو بنقض ) أشار بلو لنقل الكافي وقد قيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه ( وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته )

ابن حبيب من رمى صيدا وهو محرم فتحامل الصيد حتى غاب عنه فإن أصابه بما يفوت بمثله فليؤده فإن أداه ثم وجده لم يعطب ثم عطب بعد ذلك فليؤده ثانية لأن الجزاء الأول قد كان قبل وجيبته

قال ابن الماجشون

( ككل من المشتركين ) وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد أو اجتمع محلون على قتل صيد في الحرم أو محل وحرام قتلا صيدا في الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا

( وبإرسال لسبع ) فيها إن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا فعليه جزاؤه ( أو نصب شرك له ) فيها إن نصب المحرم شركا للذئب أو السباع خوفا على غنمه ودوابه ونفسه فوقع فيه صيد أو غيره فعليه الجزاء لقول مالك من حفر في داره بئر السارق فوقع فيه السارق فإنه ضامن