پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص174

( والجزاء بقتله وإن بمخمصة ) الكافي ما قتل المحرم من الصيد فعليه جزاؤه

ابن شاس ولو أكله في مخمصة ضمنه ( وجهل ) ابن الحاجب الجهل والعمد والسهو والضرورة في الفدية سواء ( ونسيان )

ابن شاس الناسي كالعامد في الجزاء إلا في الإثم

قال مالك في موطئه في الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده عليه جزاؤه والعمد والخطأ في ذلك سواء ( وتكرر ) فيها من قتل صيدا فعليه بعدده كفارات

انظر عند قوله بخلاف صيد ( كسهم مر بالحرم )

الباجي من رمى من الحل صيدا في الحل إلا أن سهمه يمر على الحرم فقال ابن القاسم لا يأكله وعليه جزاؤه ( وكلب تعين طريقه )

ابن القاسم إن رمى الصيد في الحل من الحل فمر السهم على الحرم فعليه جزاؤه

اللخمي وكذا إرسال كلبه ابن شاس إن لم يكن له طريق سواه وإلا فلا شيء عليه ( أو قصر في ربطه ) انظر بعد هذا عند قوله وتعريضه للتلف ( أو أرسل بقربه فقتل خارجه ) إن أرسل كلبه في الحل على الصيد في الحل فأدخله الكلب في الحرم ثم أخرجه فقتله في الحل لم يؤكل وبغيره في وجوب الجزاء قرب الحل وبعده

انظر جامع الفدية من المنتقى