احکام القرآن للجصاص-ج3-ص173
( إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا ) روى محمد يجوز له قتل الفأرة والعقرب والحية ولو لم يريداه وصغيرها
القرافي ومثل الفأرة ابن عرس
وفي التلقين يجوز قتل الزنبور
وفي التفريع يطعم إن قتله ( وغرابا وحدأة وفي صغيرهما خلاف ) فيها إن قتل سباع الطير فعليه الجزاء إلا الحدأة والغراب فإنه إن قتلهما ولم يبتدئاه فلا جزاء عليه لإيذائهما إلا أن يكونا صغيرين
وفي مناسكه ويقتل صغار الغربان على المشهور
وفي ابن شاس والمشهور أن الغراب والحدأة يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذى
وروى أشهب المنع من ذلك وقاله ابن القاسم إلا أن يؤذي فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير أذى فلا شيء عليه
وقال أشهب إن قتلهما من غير ضرر وداهما
واختلف أيضا في قتل صغارهما ابتداء وفي وجوب الجزاء بقتلهما
( وعادي سبع كذئب إن كبر ) فيها لا بأس أن يقتل المحرم سباع لوحش التي تعدو وتفترس وإن لم تبتدئه ولا يقتل صغار ولدها التي لا تعدوا ولا تفترس
عبد الوهاب فله عندنا قتل الذئب والأسد والفهد والكلب العقور وكل ما يعدو ( وكطير خيف إلا بقتله ) فيها إن عدا عليه شيء من سباع الطير فخافها قتلها ولا جزاء عليه لأنه لو عدا عليه رجل يريد قتله فدافعه عن نفسه فقتله لم يلزمه شيء ( ووزغا لحل بحرم ) روى محمد لا يقتل المحرم وزغا ويقتلها الحلال في الحرم فإن قتلها المحرم تصدق بشيء
( كأن عم الجراد واجتهد )
ابن الحاجب أما لو عم الجراد المسالك سقط الجزاء بالاجتهاد ولم يذكر هذا الفرع ابن عرفة
وفيها ما وقع من الجراد في الحرم ما يصيده حلال ولا حرام قال ولا يصاد الجراد في حرم المدينة
الباجي وأما المحرم يطأ ببعيره الجراد ولا يمكنه التحزر منه لكثرته فروى ابن وهب عن مالك ليس فيه شيء واختاره ابن عبد الحكم وقال مالك قبل ذلك إذا وطىء الذباب أطعم وإن لم يستطع الاحتراس منه ( وإلا فقيمته ) أبو عمر قال مالك في الجراد قبضة وفي الجرادات أيضا قبضة ولا أعلم خلافا أن الجراد من صيد البر وأن المحرم يفديه
الباجي عندي أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم وإنما قالوا قبضة لأنها أسهل من صيام يوم فاستغنى عن ذكر التخيير
وهذا حكم الذباب وغيره من الحشرات ( وفي الواحدة حفنة ) تقدم قول مالك في الجرادات قبضة وهي دون الحفنة
في المدونة وفي قملة أو قملات حفنة طعام في مناسكه من قتل قملة أو قملات أو نتف شعرة أو شعرات قال علماؤنا يطعم حفنة من طعام
وفي الموازية قبضة وهي دون الحفنة وكذلك الذر والذباب ( وإن في نوم كدود ) تقدم نص الباجي وكذا حكم الذباب وغيره