پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص172

وإن أحرم منه تأويلان ) الكافي ولا يجوز لمحرم شراء صيد ولا ملكه

وفيها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله

ابن يونس وسواء كان إحرامه من منزله أو ميقاته بخلاف ما تأوله بعض أصحابنا ( فلا يستجد ملكه ) فيها إن أحرم والصيد بيده فأرسله من يده حلال أو حرام لم يضمن شيئا لأن ملكه زال عن الصيد بإحرامه

ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل أو بعثه إلى بيته بعد ما أحرم وهو بيده ثم حل وجب عليه إرساله

الكافي ولا يجوز للمجرم شراء صيد ولا ملكه ( ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا بقي ) تقدم نصها لا فرق بين أن يحبسه معه أو يبعث به إلى بيته

وانظر لو كان هذا المحرم قد استوهبه حلال صيدا

قال أبو إسحاق لو كان ذلك قبل إحرامه وليس معه صاحبه في رحله لم يلزمه إطلاقه لأنه إنما يطلق ملكه ولو كان ذلك بعد إحرامه لم يجز له أن يقبله منه فإن قبله منه وجب عليه إطلاقه ولزمه قيمته

هكذا وقع في كتاب محمد ( وفي صحة اشترائه قولان ) في الموازية إن ابتاع محرم صيدا فعليه إرساله

وفي الموازية أيضا يرده على البائع لأنه بيع فاسد لم يفت