پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص171

ويقف سيل الحل دونه ) ابن شاس حد الحرم مما يلي المدينة أربعة أميال إلى منتهى التنعيم ومما يلي العراق ثمانية أميال إلى مكان يقال له المقطع ومما يلي عرفة تسعة أميال ومما يلي جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية

قال مالك والحديبية في الحرم

ابن القاسم والحرم خلف المزدلفة بمثل ميلين ومزدلفة في الحرم

وسمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجيء سيل من الحل فيدخل الحرم وإنما يخرج السيل من الحرم إلى الحل وهو يجري من الحل فإذا انتهى إلى الحرم وقف ولم يدخل الحرم ( تعرض بري ) هذا فاعل حرم قال ابن شاس فليخصص التحريم بصيد البر

القرافي ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه ( وإن تأنس أو لم يؤكل ) ابن شاس فيحرم صيد البر ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه من غير فرق بين أن يكون متأنسا له أو وحشيا مملوكا أو مباحا ( أو طير ماء )

التهذيب إن أصاب من طير الماء شيئا فعليه جزاؤه ( وجروه وبيضه ) ابن شاس ويحرم التعرض لأجرائه وبيضه ( وليرسله بيده أو رفقته ) لعله وليرسله إن كان بيده أو رفقتن

قال ابن شاس إن كان بيده فأحرم زال ملكه عنه ولزمه إرساله وكذا لو كان في رفقته وهو ملكه فإن لم يرفع يده عنه حتى مات لزمه جزاؤه ( وزال ملكه عنه ) تقدم نص ابن شاس زال ملكه عنه ( لا ببيته )

ابن شاس إثبات اليد سبب الضمان أما إذا كان في بيته فأحرم فلا يلزمه إرساله و لا يزول ملكه عنه ( وهل