پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص170

( بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه قدم ) فيها يحرم للقضاء من حيث أحرم في الأولى إلا أن يكون إحرامه الأول أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات فإن تعدى الميقات في القضاء ثم أحرم أجزأه وعليه دم ( وأجزأ تمتع عن إفراد )

اللخمي إن أفسد مفردا فقضى متمتعا أجزأه لأن الهدي لإتيانه بالعمرة حينئذ وليس بواضح في الحج ( وعكسه ) من مناسك خليل وما وقع من عدم الإجزاء في العكس في ابن بشير وابن الحاجب فليس بجيد

اللخمي وإن أفسد وهو متمتع فقضى مفردا غير متمتع أجزأه ( لا قران عن إفراد )

ابن القاسم من أفسد وهو مفرد فقضى قارنا لم يجزه ( أو تمتع وعكسهما ) من مناسك خليل ولا يجزىء الإفراد والتمتع عن القران

وفي الذخيرة إذا طاف القارن أول دخوله مكة وسعى ثم جامع قارنا وقال الأئمة له أن يقضي مفردا

وفي ابن شاس فلو قضى عن الأول إفرادا أو تمتعا لم يجز ( ولم ينب قضاء تطوع عن واجب ) ابن الحاجب ولا يقضي قضاء التطوع عن الواجب ( وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلاليم )

ابن شاس يكره أن يحمل امرأته على المحمل وإن النأس ليتخذون سلاليم ( ورؤية ذراعيها لا شعرها )

ابن شاس يكره أن يرى ذراعي امرأته ولا بأس أن يرى شعرها ( والفتوى في أمرهن )

ابن شاس لا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ( وحرم به وبالحرم )

ابن شاس النوع السابع من محظورات الحج والعمرة إتلاف الصيد قال والصيد يحرم بسببين بالإحرام وبالحرم ( من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم ومن العراق ثمانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر الحديبية