احکام القرآن للجصاص-ج3-ص169
مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق مرة بعد مرة فعليه فيما فعل من ذلك لكل مرة فدية وإن بلغ ذلك عددا من الفدية وعليه جزاء كل صيد أصابه
ابن يونس فارق الوطء الصيد لقوله تعالى( فجزاء مثل ما قتل من النعم( فهو لو قتل صيدا صغيرا فعليه جزاء مثله وكبيرا عليه جزاء مثله فكذلك جماعة صيد عليه جزاء مثلهم ( وأجزأ إن عجل ) تقدم قول ابن القاسم لا أحب نحره قبل قضائه فإن فعل أجزأه ( وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى ) فيها من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فعليه الآن دم لقرانه هذا الفاسد ويفعل فيه كما يفعل لو لم يفسده وعليه أن يقضي قابلا قارنا وعليه مع حجة القضاء هديان هدي لقرانه الثاني وهدي لفساد الأول
سمع أبو زيد فإن فاته الحج مع ذلك فعليه أربع هدايا
ابن المواز وهذا أحب إلينا وسمع أصبغ ثلاث
ابن الحاجب وهو الصحيح
( وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ) انظر قبل هذا عند قوله وإلا فسدت
( وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره ) التهذيب إن أكره نساءه وهن محرمات أحجهن وكفر عن كل واحدةةنهن كفارة وإن بن منه ونكحن غيره وإن طاوعنه فذلك عليهن دونه ( وعليها إن أعدم و ) جعت ) لو قال كالمكرهة في رمضان لتنزل على ما يتقرر
ابن القاسم إذا لم يجد الزوج ما يحجها به ويهدي عنها فلتفعل هي ذلك وترجع به عليه فإن صامت لم ترجع عليه من قبل الهدي بشيء إذ الصوم لا عوض له ولو أطعمت عن فدية الأذى لرجعت عليه بالأقل من النسك أو الإطعام
قال أبو إسحاق وانظر لو كان النسك بالشاة أرفق بها حتى نسكت وهو معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فقال إنما أغرم الطعام إذ هو الآن أقل من قيمة الذي نسكت به انتهى
انظر نحو هذا في الصيام عند قوله ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام
وحاصله أن المكرهة على الجماع في الحج أو في رمضان إن كفرت عن نفسها بالصوم لم ترجع بشيء وإن كفرت بغير الصوم رجعت بالأقل ( كالمتقدم ) انظر هل هو بمعنى كالمتقدم في كتاب الصيام بل الإشارة إلى قوله قبل هذا ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم ( وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ) فيها وإذا حج الرجل والمرأة فجامعها فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ولا يجتمعا حتى يحلا ( ولا يراعى زمن إحرامه )
ابن شاس لو أحرم في زمان لم يلزمه أن يحرم في ذلك الزمان