پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص166

( ولم يأثم إن فعل لعذره )

الكافي لا ينبغي لأحد أن يأتي شيئا مما أمر باجتنابه من غير ضرورة ليسارة الفدية عليه إنما الرخصة في ذلك للضرورة ( وهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ) ابن عرفة فدية الأذى على التخيير في صوم ثلاثة أيام فيها ويصومها حيث شاء أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان نبويان أو ينسك بشاة فيها ويذبحها أيضا حيث شاء

ابن المواز وفي ليل أو نهار وإن شاء أن ينسك ببعير أو بقرة ببلده فذلك له وله أن يجعله هديا ويقلده ويشعره ثم ينحره إذا قلده إلا بمنى أو بمكة إن أدخله من الحل فيها وكذلك الإطعام والصيام حيث شاء من البلاد ولم يذكر الله للفدية محلا وسماها نسكا ولم يسمها هديا فأينما ذبحت أجزأت ( ولو أيام منى )

اللخمي إن وجبت عليه الفدية قبل الوقوف وأحب أن تكون بالصيام صام قبل وقوفه فإن أخر فهل يصوم أيام الرمي أباحه في المدونة وكرهه في كتاب محمد

ابن عرفة ما في كتاب محمد هو ظاهر المدونة ( ولم يختص بزمان أو بمكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ) هذا كله مفهوم من النقل قبله ( ولا يجزىء غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين ) فيها لا يجزىء الغداء والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مدين مدين

أشهب إلا أن يبلغاهما ( والجماع )

ابن شاس النوع الخامس من محظورات الحج والعمرة الجماع ونتيجته الفساد والقضاء والهدي ( ومقدماته ) ابن شاس النوع السادس مقدمات الجماع وهي الاستمتاع بما دونه وجميعها مكروه فإن كان عنه إنزال أفسد ( وأفسد مطلقا )

الباجي مغيب الحشفة قبل الوقوف ولو كان سهوا يفسد الحج

( كاستدعاء مني ) تقدم نص ابن شاس إن كان عنه إنزال أفسد ( وإن بنظر ) مالك إن أراد المحرم النظر للذة حتى أنزل فسد حجه وعليه حج قابل والهدي فإن لم يبالغ النظر ولا أدامه فأنزل فحجه تام وعليه الهدي

الأبهري على وجه الاستحسان من ابن يونس