پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص165

لغير المدخول بها أنت طالق وكذا أيضا تتحد الفدية وإن تراخى الثاني عن الأول فظن إباحتها ( أو نوى التكرار )

اللخمي إن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كانت نيته فعل جميعها فعليه فدية واحدة وإن بعد ما بين تلك الأفعال فذلك سواء

وإن كانت نيته أحدهما ثم حدثت نية ففعل أيضا كان لكل شيء من ذلك فدية إلا إن فعل في فور واحد ( أو قدم الثوب على السراويل ) ابن يونس عن عبد الملك إن احتاج إلى قميص ثم استحدث السراويل مع القميص ففدية واحدة لستر القميص موضع السراويل فلو احتاج إلى السراويل أولا ففديتان ( وشرطهما في اللبس انتفاع من حر أو برد )

ابن شاس ثم حيث قلنا تجب الفدية باللبس فإنما ذلك إذا انتفع باللبس لحر أو برد أو دام عليه كاليوم ( لا إن نزع مكانه ) فيها له أن يحتبي ويتوشح بثوبه ما لم يعقد ذلك فإن عقد على نفسه ثوبه الذي توشح به وذكر ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه وإن طال ذلك حتى انتفع به افتدى ( وفي صلاة قولان ) قال أبو إسحاق اختلف إذا صلى به فقيل يفتدي وقيل لا فدية عليه إذا كان قريبا كغير المصلي ولم يرجح ابن يونس منهما قولا