احکام القرآن للجصاص-ج3-ص164
يطرح عن نفسه القملة والقراد والبرغوث والعلقة ولا شيء عليه وكذلك إن طرح العلقة عن بعيره أو دابته ( والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى ) ابن شاس وتكمل الفدية بحلق ما يترفه به ويزول معه أذى ( كقص الشارب أو ظفر )
ابن شاس إن قص الشارب افتدى لأنه إماطة أذى فيها إن قلم ظفره الواحد فإن أماط به أذى افتدى وإن لم يمط به أطعم وفي كل ما أماط به أذى الفدية ( وقتل قمل كثير ) من المدونة في القملة والقملتين حفنة من طعام وفي الكثير ( الفدية وخضب بكحناء ) فيها إن خضب لحيته أو رأسه والمرأة رأسها أو رجليها أو طرفت أصابعها بحناء افتديا ( وإن رقعة إن كثرت ) فيها إن عصب جرح أصبعه برقعة صغيرة فلا فدية وبكبيرة افتدى وفي رقعة بمؤنث طيب الفدية ولو صغرت ( ومجرد حمام على المختار ) فيها لا يدخل المحرم الحمام فإن دخله وتدلك وألقى الوسخ افتدى
اللخمي أرى أن يفتدي ولو لم يتدلك لأن الشأن فيمن دخل الحمام ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه وإن لم يتدلك ( واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور ) فيها إن لبس وتطيب وحلق وقلم في فور واحد ففدية واحدة وإن فعلها شيئا بعد شيء ففي كل وجه فدية وإن تطيب مرة بعد مرة ففي كل وجه فدية ومن مناسك خليل ولو فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كان في وقت واحد أو متقارب ففدية واحدة على المنصوص كما لو لامس وقبل وبال وخرج اللخمي قولا بالتعدد بما إذا قال