پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص163

( وإن حلق محرم رأس حل أطعم ) فيها قال مالك يفتدي المحرم إن حلق رأس حلال

قال ابن القاسم وأنا أرى أن يتصدق بشيء من طعام

ابن يونس قول ابن القاسم أبين ويحتمل أن يكون وفاقا ( وهل حفنة أو فدية تأويلان ) انظر خامس فصل من باب ما يلقيه المحرم من ابن يونس ( وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ) فيها قال ابن القاسم ما سمعت بحد فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة من شيء من الأشياء وقد قال في قملة أو قملات حفنة من طعام والحفنة بيد واحدة

ابن شاس إن قلم ظفرا واحدا الإماطة الأذى افتدى وإن لم يمط به أذى أطعم شيئا من طعام ( كشعرة أو شعرات أو قملة أو قملات ) تقدم نصها بهذا ( أو طرحها ) فيها لا يطرح المحرم عن نفسه القمل

ابن الحاجب في قتل قملة أو قملات حفنة وكذلك طرحها

روى ابن القاسم وأشهب إن وقعت من رأسه قملة على ثوبه فله نقلها لموضع أخفى وروى أشهب لا ينقلها ( كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل ) فيها لو اضطر محرم إلى الحجامة جاز لمحرم غيره أن يحلق موضع الحجامة ويحجمه إذا علم أنه لا يقتل قملا وأما إذا خاف أن يقتل قملا فلا والفدية على المفعول به ذلك ( وتقر يد بعيره ) فيها لو طرح القراد عن بعيره فليطعم شيئا من طعام

قال أبو إسحاق لأنه عرضه للقتل ( لا كطرح علقة أو برغوث ) فيها لا بأس أن