پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص162

المحرم )

ابن المواز وإن كان الفاعل عديما فليفتد هذا على نفسه ويرجع على الفاعل إن أيسر وقدر عليه بالأقل من ثمن الطعام وثمن النسك إن افتدى بأحدهما وأما إن صام فلا يرجع بشيء

ابن يونس البين أن لا شيء عليه إذا كان الفاعل عديما ( كأن حلق رأسه ) تقدم نصها إن نام فغطى رأسه أو طيبه أو حلقه ( ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم ) تقدم نص ابن المواز ويرجع على الفاعل بالأقل ( وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح ) اختلف أبو محمد وابن القابسي إذا طيب محرم محرما فقال ابن القابسي يجب على الفاعل فديتان فدية لمسه الطيب وفدية لتطييبه النائم

ابن يونس هذا أصوب ( وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم ) اللخمي فدية إماطة حلال عن محرم وأذى بإذنه على المحرم من ابن عرفة ( وإلا فعليه ) فيها على من حلق رأس نائم محرم أو غطاء الفدية