احکام القرآن للجصاص-ج3-ص161
وخير في نزع يسيره ) فيها إن مسه خلوق الكعبة فأرجو أن يكون خفيفا
قال في غير المدونة ولا شيء عليه إذ لا يكاد يسلم منه إذا دخل البيت ولا أرى أن تخلق الكعبة أيام الحج ( وإلا افتدى إن تراخى ) تقدم هذا النص لابن الحاجب فيما ألقت الريح وللمدونة فيمن طيب نائما وأما إن تراخى في نزع غير اليسير مما مسه من خلوق الكعبة
ثم إن كان كثيرا نزعه وإلا افتدى وإن كان يسيرا فهو بالخيار في نزعه
ويكره للمحرم استدامة شم الطيب واستصحاب أعدال هو فيها قال ابن القاسم وأحب إلي أن يجعل يده على أنفه إذا مر بطيب ولهذا قال مالك لا تخلق الكعبة أيام الحج ويقام العطارون بين الصفا والمروة ( كتغطية رأسه نائما ) فيها ما جره المحرم على وجهه من لحافه وهو نائم فانتبه فنزعه فلا شيء عليه وإن طال وإن نام فغطى رجل رأسه أو طيبه فنزع ذاك أو نزع الطيب عنه فلا شيء عليه والفدية على من فعل ذلك به قال أشهب في مدونته فإذا انتبه فلم يغسل الطيب مكانه وأخره فعليه الفدية ( ولا تخلق أيام الحج ) تقدم نصها لا أرى أن تخلق الكعبة ( ويقام العطارون فيها من المسعى ) فيها يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج ( وافتدى الملقي الحل ) تقدم نصها إن نام فطيبه رجل فالفدية على من فعل ذلك ( إن لم يزله ) تقدم ما في المدونة أشهب إن لم يغسل الطيب مكانه فعليه الفدية ( بلا صوم )
ابن المواز لا يجزىء الفاعل أن يفتدي بالصيام ولكن يفتدي بالنسك أو الإطعام ( وإن لم يجد فليفتد