پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص160

( إلا قارورة سدت )

ابن شاس لو حمل المسك في قارورة مصممة الرأس فلا فدية ( ومطبوخا ) تقدم نصها إن مسته النار فلا شيء عليه ( وباقيا مما قبل إحرامه )

من ابن عرفة لا يتطيب قبل إحرامه بما يبقى ريحه بعده

الباجي إن فعل فلا فديح لأنها إنما تجب بإتلافه بعده ( ومصيبا من إلقاء ريح ) ابن الحاجب فعل العمد والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء إلا في حرج عام كما لو ألقت الريح الطيب عليه فلو تراخى في إزالته لزمته ( أو غير ) فيها إن طيب نائما غيره فلا فدية على النائم إن غسله إثر انتباهه ( أو خلوق كعبة