پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص159

( أو لضرورة كحل )

ابن عرفة اكتحال المحرم مطلقا لدواء جائز وفيه بمطيب الفدية ( ولو في طعام ) فيها إن أكل طعاما مسته النار فيه زعفران أو ورس فلا شيء عليه وإن لم تمسه النار فلا خير فيه ( أو لم يعلق ) فيها إن مس الطيب افتدى

قال عنه ابن حبيب وجد ريحه أو لم يجد لصق بيده أو لم يلصق