احکام القرآن للجصاص-ج3-ص158
واختصر ابن أبي زمنين المدونة على وجوب الفدية وإن دهن يديه أو رجليه لعلة ( وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه )
ابن شاس النوع الثاني من محظورات الحج والعمرة التطيب وتجب الفدية باستعمال الطيب المؤنث كالمسك والورس والزعفران ولو بطلت ريح الطيب لم يبح استعماله
ابن عرفة في هذا نظر