احکام القرآن للجصاص-ج3-ص156
( وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ )
ابن شاس النوع الرابع من محظورات الحج التنظيف بالحلق وفي معناه القلم فإن قلم أظفاره افتدى ولو نتف شعرة أو شعرات أطعم شيئا من طعام فإن نتف ما أماط عنه أذى فليفتد ونحو هذا في المدونة
الجلاب وتجب الفدية في إلقاء التفث وإزالة الشعث
وفيها وأكره له أن يغسل يديه بالأشنان المطيب بالريحان والغاسول وشبه ذلك
ابن الحاجب وفي إزالة الوسخ الفدية ( إلا غسل يديه بمزيله )
ابن الحاجب في غسل رأسه بسدر الفدية بخلاف يديه بالخرص
ابن عرفة عن المدونة يجوز غسل يديه بأشنان دون طيب ( وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ) فيها لا شيء على المحرم فيما تقلع عند وضوئه من لحيته أو شاربه أو ما حلق الأكاف والسروج في الركوب من ساقه وهذا خفيف ولا بد للناس منه ( ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب ) فيها إن دهن بطيب افتدى
ونص التهذيب إن دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما لا من علة افتدى
ونص التهذيب إن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء عليه وإن دهن ذلك بطيب افتدى ( ولها قولان اختصرت عليهما ) تقدم نص التهذيب إن دهن من شقوق فلا شيء عليه من مناسك خليل فإن دهن يديه أو رجليه لشقوق فلا شيء عليه وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه أو ما هو داخل الجسد فالفديب هكذا قال في التهذيب