پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص155

( وحجامة بلا عذر ) تقدم نص ابن حبيب أكره الحجامة للمحرم ( وغمس رأسه ) فيها يجوز صب الماء على رأسه وجسده لحر أو غيره ويحركه في الجنابة بيده حين صب الماء عليه وأكره غمس رأسه في الماء خوف قتل الدواب فإن فعل أطعم شيئا

ابن عرفة إسقاط ابن الحاجب إن فعل أطعم موهم إسقاط الإطعام انتهى

انظر كذلك هو أيضا خليل ( وتجفيفه بشدة ) سمع القرينان لا يجفف رأسه إذا اغتسل بل يحركه بيده

ابن رشد كرهه خوف أن يجفف بشدة فيقتل دوابه ولو جففه برفق لم يكره

ابن عرفة الأظهر أنه شبه تغطية وفي هذا الباب ذكره الشيخ ( ونظر بمرآه ) سمع ابن القاسم لا أحب نظر المحرم في مرآه فإن نظر فلا شيء عليه وليستغفر الله ( ولبس امرأة قباء مطلقا ) فيها كره مالك للمرأة لبس القباء في الإحرام وغيره لحرة أو أمة لأنه لا يصفهن ( وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا )

ابن شاس النوع الثالث من محظورات الحج والعمرة ترجيل الشعر واللحية بالدهن وهو يوجب الفدية فيها إن دهن رأسه بزيت افتدى

ابن شاس وكذا لو دهن الأصلع رأسه انتهى

وهذا في المحرم وأما المحرمة