احکام القرآن للجصاص-ج3-ص154
( وشم كريحان )
ابن حبيب شم مطلق الطيب منهي عنه ولا فدية في مذكره ولو بمسه كالريحان والورد والياسمين ولا في مجرد شم مؤنثه كالمسك والكافور والزعفران والورس ( ومكث بمكان فيه طيب ) ابن شاس لا فدية عليه في جلوسه في حانوت عطار مع كراهية تماديه على ذلك ( واستصحابه ) روى محمد كراهة خروجه في رفقة أحمال الطيب