احکام القرآن للجصاص-ج3-ص147
( كعصب جرحه أو رأسه ) تقدم نصها عصبه لعلة أم لا ( أو لصق خرقة كدرهم ) التونسي فيها صغير خرق التعصيب والربط ككبيرها
وروى محمد رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية ( أو لفها على ذكر ) سمع ابن القاسم لا بأس ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن لفها على ذكره لبول أو مذي افتدى ( أو قطنة بأذنيه ) فيها الفدية في جعل قطن بأذنيه لشيء فيهما
ابن يونس لأنه محل إحرام بخلاف الجسد ( أو قرطاس بصدغيه ) سمع ابن القاسم من جعل صدغين افتدى ( وترك ذي نفقة ذهبت ) الجلاب إن نفذت نفقته ألقى المنطقة عن نفسه فإن تركها افتدى
اللخمي إن شد منطقته في وسطه لنفقته تحت مئزره فلا بأس وكره أن يشدها على فخذه أو عضده أو ساقه
قال ابن القاسم ولا فدية عليه إن فعل وإن شدها لغير نفقته أو لنفقة غيره افتدى وإن فرغت نفقته وكان قد جعل معها نفقة غيره رد نفقة غيره إلى صاحبها وإن تركها افتدى وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى وإن لم يعلم فلا شيء عليه
( أو ردها له ) تقدم نص اللخمي رد نفقة غيره إلى صاحبها وإلا افتدى ( وللمرأة خز وحلي ) فيها جائز للمحرمة لبس الحرير والحلي ( وكره شد نفقته بعضده أو فخذه ) تقدم ما للخمي وهو نص المدونة ( وكب رأس على وسادة ) ابن القاسم أكره جعل رأسه على وسادة من شدة الحر ولا بأس بوضع خده عليها وعبر عنه ابن شاس توسده جائز
( ومصبوغ لمقتدى به ) روى محمد أحب لباس المحرم إلي البياض
الجلاب لا بأس بلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر ويكره للإمام ومن يقتدي به أن يلبس ممشقا في الإحرام ولا بأس به لغيره
وفي الموطأ رأى عمر على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال ما هذا قال إنما هو مدر
فقال عمر إنكم أئمة يقتدى بكم الحديث
قال أبو عمر لا يختلف في جواز لباس ما صبغ بالمدر وإنما كرهه من طريق رفع الشبهات مخافة أن يظن أنه مصبوغ بطيب وقد أبصر عمر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال عمر ما هذا فقال ما أخال أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر انتهى
حاصله أن المنهي عنه إنما هو ما فيه طيب أو ما يشبهه لا المصبوغ مطلقا