احکام القرآن للجصاص-ج3-ص146
( وربط جرحه )
الجلاب لا بأس للمحرم أن يربط جرحه
ابن حبيب أكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة ولا فدية عليه ابن القاسم
لم يكره مالك أن يعصب المحرم على جراحه خرقا فإن فعل افتدى ( وحك ما خفي برفق )
الجلاب لا يشد في حك ما خفي من جسده ولا بأس بذلك فيما يراه من جسده ( وفصد إن لم يعصبه ) تقدم نص ابن حبيب لا فدية على من احتجم وفيها تعصيب الجسد كالرأس ولا بد من الفدية سواء عصب لعلة أم لا ابن عرفة ويفترقان في الإباحة والمنع ( وشد منطقته لنفقته على جلده ) فيها لا بأس بربطه منطقته لنفقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها وجعل نفقة غيره فيها بعد نفقته ( وإضافة نفقة غيره )
ابن عرفة مفهوم المدونة منع جعل نفقة غيره معه ابتداء ( وإلا ففدية ) فيها لو شدها فوق إزاره أو لنفقة غيره افتدى