پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص144

كثوب بعصا ففي وجوب الفدية خلاف ) قال مالك في الرجل يعادل المرأة في المحمل لا يجعل عليها ظلا عسى أن يكون خفيفا

وروى أشهب تستظل هي دونه

وقاله ابن القاسم

وقال اللخمي إن لم يكشف المحارة افتدى ولا يستظل تحتها إن كان نازلا فإن فعل افتدى ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها ولا يمشي تحتها واختلف إذا فعل انتهى نقل الذخيرة

ابن عرفة روى محمد لا بأس باستظلاله بالفسطاط والبيت المبني والقبة وهو نازل

ابن الحاجب في الاستظلال بثوب في عصى قولان

القرافي اختلف في استظلاله إذا نزل بثبوت على شجرة فمنعه مالك وجوزه عبد الملك قياسا على الخيمة وأما الراكب فلا يختلف في منعه من ذلك