احکام القرآن للجصاص-ج3-ص143
( واتقاء شمس أو ريح بيد ) في كتاب محمد لا بأس أن يجعل يده على رأسه أو يستر بيده وجهه من الشمس
هذا لا يدوم وسمع ابن القاسم
للمحرم وضع يده على أنفه من غبار أو جيفة مر بها
ابن القاسم واستحب له ذلك إن مر على طيب ( أو مطر بمرتفع ) ابن رشد له رفع ما يقيه المطر فوقه ( وتقليم ظفر انكسر ) فيها لو انكسر ظفره قلمه ولا شيء عليه ( وارتداء بقميص ) تقدم نصها جائز طرح قميصه على ظهره ( وفي كره السراويل روايتان ) روى محمد من لم يجد مئزرا لا يلبس سراويل ولو افتدى فيه وجاء النهي وروى ابن عبد الحكم يلبسه ويفتدي ( وتظلل ببناء وخباء ومحارة لا فيها