پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص142

في الحقيقة تأويلان على المدونة ( وقباء وإن لم يدخل كما )

ابن شاس لو لبس القباء لزمته الفدية وإن لم يدخل اليد في الكم ولا زره ( وستر وجه أو رأس )

ابن شاس إحرام الرجل في الرأس ووجهه فيحرم عليه أن يستر رأسه بما يعد ساترا من خرقة أو رداء

مالك ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب فإن فعل افتدى

( بما يعد ساترا كطين ) من الذخيرة ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطا أو محقطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فيلبس وقد لا يمنع المخيط إذا استعمل استعمال غير المخيط على الظهر أو يأتزر به ( ولا فدية في سيف ولا بلا عذر ) فيها إن ألجيء المحرم أن يقلد سفيا فلا بأس به فإن قلده لغير حاجة قال عنه ابن المواز ينزعه ولا فدية عليه ( واحتزام و استثفار لعمل فقط ) فيها لا يحتزم المحرم فإن احترم فوق إزاره افتدى وإن أراد أن يعمل فلا بأس أن يحتزم

القرافي واختلف قول مالك في الاستثفار عند الركوب والنزول بالكراهة والجواز

انظر قبل هذا عند قوله وعلى الرجل ( وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا ) فيها إن لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما ولا شيء عليه وإن وجد نعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما أسفل من الكعبين فليلبسهما ويفتدى لأن لباسه الخفين لضرورة بسبب الدواء فلذلك لزمته الفدية وإن وجد نعلين

بشراء فلا رخصة له في قطع الخفين إلا أن يرفع في الثمن كثيرا