پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص141

إلا لستر بلا غرز وربط ) الكافي المرأة المحرمة تلبس ما شاءت غير القفازين والبرقع والنقاب ولا تغطي وجهها وإحرامها يفي وجهها وكفيها ولا بأس أن تسدل ثوبها على وجهها لتستره من غيرها ولتسدله من فوق رأسها ولا ترفعه من تحت ذقنها ولا تشده على رأسها بإبرة ولا غيرها ( وإلا ففدية )

ابن الحاجب للمرأة لبس الخفين وفي القفازين الفدية على المشهور

( وعلى الرجل محيط بعضو ) الكافي لا يلبس المحرم قميصا ولا مخيطا ولا عمامة ولا سراويل ولا خفين ولا بأس أن يأتزر كما له أن يرتدي إلا أنه يكره له أن يستثفر بالمئزر عند ركوبه

ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطا ولا بأس بلبس الهميان للسرة والمنطقة الحزام

ابن عرفة ممنوع إلا لبس الرجل المخيط لكيف نفسه كالقميص

الباجي لا المخيط على صورة النسج

فيها جائز طرح قميصه على ظهره يرتدي به دون دخول فيه

( وإن بنسج أو زرا عقد ) فيها التخليل والعقد والتزرر كالخياطة

ابن عرفة لذا قالوا الملبد والمنسوج على صورة المخيط الممنوع مثله

( كخاتم )

ابن بشير في جواز لباسه الخاتم قولان انظر وهما