احکام القرآن للجصاص-ج3-ص140
( وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا منهما ) ابن القاسم إن طاف عن نفسه وعن الصبي طوافا واحدا أجزأه عن الصبي وأحب إلي أن يعيد عن نفسه
قال أصبغ بل ذلك واجب عليه والقياس أن يعيد أيضا عن الصبي وذلك أحب إلي ( وأجزأ السعي عنهما ) فيها لا يطوف بالصبي إلا من طاف لنفسه وأما السعي فلا بأس أن يسعى لنفسه وللصبي سعيا واحدا يحمله في ذلك ( كمحمولين فيهما ) أما في الطواف فقال ابن حبيب لا بأس لمن طاف عن نفسه أن يطوف بصبيين أو ثلاثة يحملهم طوافا واحدا
فصل في محرمات الإحرام والحرم
ابن شاس الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة وهي اللبس والتطيب وترجيل الشعر والتنظيف والجماع ومقدماته وإتلاف الصيد ( حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجه