احکام القرآن للجصاص-ج3-ص138
وبطل بإقامة بعض يوم ) فيها إن أقام بمكة بعض يوم رجع وطاف ( لا بشغل خف ) فيها يسير شغل بعده قبل خروجه لا يبطله ( ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه ) ابن عرفة ويرجع من لم يبعد
وفيها ولم يجد له مالك أكثر من القرب وأرى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه أو يمنعه كريه ( وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره وقيد إن أمن ) انظر لم يذكر لأي شيء يحبس
وقال ابن الحاجب يحبس للإفاضة لا للوداع
وتقدم نص الكافي في أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع
ابن شاس الحائض تخرج بعد الإفاضة ولا تترقب الطهر لتودع فأما لو حاضت قبل الإفاضة فجلست حتى تطهر ويحبس عليها كريها
روى ابن وهب يحبس أكثر ما تقيم الحائض في الحيض والنفساء في النفاس
قال ابن اللباد هذا في الأمن وأما اليوم فالفسخ لخوف الطريق
عياض اتفاقا
قال مالك وليس عليها أن تعينه في العلف
قال وإن بقي بينها وبين الطهر يوم أو يومان حبس الكري ومن معه من أهل رفقته فإن كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده
الباجي ومثل هذا عندي المرأة التي لا محرم له وإنما في الرفقة العظيمة وأما ذات المحرم مع الطريق الآمن فلا
ثم قال واقتضى أن الحيض يحبس المرأة إذا لم تفض ويحبس من معها ممن يلزمه أمرها
انظر ترجمة إفاضة الحائض من الموطأ
( والرفقة في كيومين )