پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص137

( وطواف الوداع ) الكافي لا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع البيت بال سبعا فإن ذلك سنة ونسك ولا يسقط إلا عن الحائض وحدها وهو عند مالك مستحب

وينبغي أن يكون وداعه البيت متصلا بنهوضه بعد كل عمل يعمله فإن اشتغل بعد الوداع فباع واشترى أو عاد مريضا ونحو ذلك عاد للوداع حتى يكون صدره ونهوضه بعد ركوعه لطواف الوداع متصلا به ويستحب إذا فرغ من ركعتي طوافه أن يقف بين الركن والباب فيحمد الله ويشكره على ما من عليه ويجتهد في الدعاء على أنه موضع رغبة وليقل إن شاء اللهم إنك حملتني عل ما سخرت بنعمتك لعبادك وما كانوا له مقرنين حتى بلغتني لبيتك الحرام فإن كنت يا رب قبلت ورضيت فازدد عني رضى وإلا الآن قبل أن أبعد عن بيتك غير مبدل بك ولا راغب عنك اللهم قني شر نفسي وكل ما ينقص أجري أو يحبط عملي واجمع لي خير الدنيا والآخرة ( إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم ) فيها ومن فرغ من حجه فخرج ليعتمر من الجعرانة أو التنعيم فليس عليه طواف الوداع وأما إن خرج ليعتمر من ميقات كالجحفة وغيرها فليودع قال وإذا سافر مكي فليودع ومن حج من عرفة فليودع إذا خرج ( وإن صغيرا ) فيها طواف الوداع على من حج من النساء والصبيان والعبيد وعلى كل أحد ( وتأدى الإفاضة ) فيها إن خرج إثر طواف إفاضته سقط ( والعمرة ) فيها من خرج أثر عمرته سقط وإن أقام بعد ذلك ودع ( ولا يرجع القهقرى