احکام القرآن للجصاص-ج3-ص135
حصاة اعتد بست من الأولى ) فيها من ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي جمرة هي فليرم الأولى بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع وبهذا أخذ ابن القاسم ثم رجع مالك عن هذا القول ( وأجزأ عنه وعن صبي آخر ولو حصاة حصاة ) قال القابسي من رمى عن نفسه حصاة وعن صبي معه حصاة حتى أتم الرمي فليعد عن نفسه ولا يعتد من ذلك إلا بحصاة واحدة ولو رمى جمرة عن نفسه ثم رماها عن الصبي حتى أتم فذاك يجزئه
ابن يونس قوله في الأول غير صحيح لأنه تفريق يسير