پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص134

ابن أبي زيد ترمي جمرة العقبة من أسفلها والجمرتان من أعلاهما

( وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة ) فيها إن رمى حصاة فسقطت في محمل رجل فقبضها صاحب المحمل فسقطت في الجمرة لم يجزه ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمي الأول حتى وقفت في الجمرة أجزأه ( لا دونها )

أبو عمر أجمعوا إن رماها من أسفل أو من فوق ووقفت الحصاة في الجمرة أجزاه وإن لم تقع فيها ولا قربها أعاد ( وإن أطارت غيرها لها )

سند العقبة جبل معروف والجمرة اسم للكل فلو وقعت دون الجمرة وقد خرجت إليها أجزه لأنه من فعله فلو شك في وصولها فالظاهر عدم الإجزاء فلو وقعت دون المرسى على حصاة فطارت الثانية في المرمى لم يجزه

( ولا طين ) تقدم نص الكافي بهذا ( ولا معدن ) من الذخيرة ظاهر المذهب منع الطين والمعادن المتطرقة كالحديد وغير المتطرقة كالزرنيخ

قاله الشافعي وابن حنبل ( وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ) من مناسك خليل وإن وقعت الحصاة في شقوق البناء ففي الإجزاء نظر والفقيه خليل الذي بمكة يفتي بعدم الإجزاء ورأيت من شيخنا الشهير الموفي ميلا إلى الإجزاء ( وبترتبهن ) وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط

مالك وابن القاسم من عكس ترتيبها أعاد المقدم وما بعده فقط

الكافي في الرمي في هذه الثلاثة الأيام بعد الزوال في كل يوم منها يرتب الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن يبدأ بالجمرة الأولى فإذا فرغ من رميها تقدم فوقف طويلا للدعاء ثم يرمي الثانية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل ويطيل الوقوف عندها للدعاء ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة الوسطى ثم الأخيرة ثم الأولى أعاد يرمي من أسفلها ولا يقف عندها فإن نكس الجمار فرمى الأخيرة ثم الوسطى ثم أعاد الوسطى ثم الأخيرة وكذلك لو رمى الوسطى ثم الأخيرة ثم الأولى أعاد الوسطى ثم الأخيرة ثم الوسطى ثم الأخيرة فقط ومن الذخيرة إذا ترك حصاة من يومه الذاهب فإن كانت من الأولى فقد ترك الأخيرتين لوجوب الترتيب وإن كانت من الأخيرة قال مالك عليه شاة ( وندب تتابعه ) فيها يوالي بين الرمي ولا ينتظر بين الحصاتين شيئا ( فإن رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأول ) فيها من رمى يوم ثاني النحر الجمار الثلاثة بخمس خمس ثم ذكر من يومه رمى الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين ثم الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع ولا دم عليه ولو ذكرها من الغد رمى هكذا وعليه دم للأمس وإن ذكر بعد مغيب الشمس من اليوم الثاني رمى عن أمس كما ذكرنا وعليه دم ولا يعيد رمي يومه وإن لم يذكر إلا بعد يومه وذكر قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمى الأولى بحصاة والاثنين بسبع عن أول يوم وأعاد رمي يومه هذا فقط إذ عليه بقية من وقته ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت رمي ذلك مضى من ابن يونس

( وإن لم يدر موضع