پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص131

( وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع وقضاء كل إليه ) فيها وإن صح المريض ما بينه وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى عنه كله في الأيام الثلاثة وعليه الدم ( والليل قضاء ) ابن شاس للرمي وقت أداء ووقت قضاء ووقت فوات

فوقت الأداء في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والفضيلة تتعلق بعقيب الزوال وتردد الباجي في الليلة التي تلي يوم النحر هل هي وقت أداء أو وقت القضاء ووقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ويتردد في الليل كما تقدم

( وحمل مطيق ورمى ) فيها المغمى عليه كالمريض وقد تقدم نصها في المريض إن قدر على الرمي حمل ورمى بيده ( ولا يرمي في كف غيره ) قال ابن القاسم ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها ذلك عنه وقالت الشافعية يستحب له وضع الحصاة في يد النائب عنه ( وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي ) انظر هذا ينبغي أن يكون معطوفا على المعطوفات على تأخير الحلق وعلى هذا فأما من حلق قبل أن يرمي فنص المدونة أنه يفتدي وأما إذا أفاض قبل أن يرمي فقال في المدونة لا يجزئه

قال وليرم ثم يحلق ثم يفيض ثانية ( لا إن خالف في غير ) من ذبح قبل الرمي أو حلق بعد الرمي قبل أن يذبح أجزأه ولا دم عليه ( وعاد للمبيت فيه بمنى فوق العقبة ثلاثا ) الكافي إذا طاف طواف الإفاضة عاد إلى منى فيبيت بها ليالي منى كلها ( وإن ترك جل ليلة فدم ) الكافي إن بات بمكة ولم يبت بمنى فعليه دم وكذلك إن ترك ( المبيت بمنى ليلة كاملة أو جلها ( أو ليلتين إن تعجل ) قال مالك للحاج التعجيل في يومين بعد أن يرمي اليوم الثاني من أيام التشريق وهو ثالث يوم النحر

محمد يرمي بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة سبع حصيات فيصير جميع رميه بسبع وأربعين حصاة ويسقط رمي اليوم الثالث وذلك ما لم تغرب الشمس فإن غربت وهو بمنى أقام حتى يرمي من الغد فإن جهل أساء وعليه الهدي ( ولو بات بمكة )

ابن يونس ومن تعجل في يومين فلا يضره أن يقيم بمكة ما بداله وقال عبد الملك إن بات بمكة فعليه دم ويرجع إلى منى ( أو مكيا ) فيها لا بأس بأهل مكة أن يتعجلوا

ابن القاسم وهذا أحب إلي