احکام القرآن للجصاص-ج3-ص130
( وحل به ما بقي ) الكافي إذا فرغ من طواف الإفاضة فقد خرج من حجه وتم له وحل له كل شيء حرم عليه من النساء والطيب والصيد وغير ذلك ولم يبق من نسكه غير الرمي والمبيت بمنى ووداع البيت ( إن حلق ) الكافي من أفاض قبل الحلاق فلا حرج
( وإن وطىء قبله فدم ) فيها وإن وطىء يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة قبل أن يحلق أو بعد فحجه تام وعليه هدي وعمرة ينحر الهدي فيها ( بخلاف الصيد ) الذي في الذخيرة ما نصه يختلف قبل الإفاضة في الثياب والصيد واللمس والطيب والمذهب التحريم لبقاء الإحرام
وفي الجلاب إن تطيب بعد جمرة العقبة فلا كفارة عليه وإن صاد فعليه الجزاء وإن وطىء فحجه تام ويهدي ويعتمر انتهى
قيدت هذا لأني ظننت أن الضمير في قبله يعود على طواف الإفاضة والنقل صحيح لكنه إنما عنى قبل الحلق
قال ابن الحاجب الحلق بمنى أفضل ولو أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى فإن وطىء قبل فعله أهدى بخلاف الصيد ( كتأخير الحلق لبلده ) انظر لم لم يقل كتأخيره فلإتيانه بالظاهر هنا فهمت منه أن الضمير في قبله يعود على الطواف
قال مالك الحلاق يوم النحر أحب إلي وأفضل وإن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى ( أو الإفاضة للمحرم ) الذخيرة طواف الإفاضة ركن في الحج
وفي الكتاب تعجيله يوم النحر أفضل
وأما تحديد آخر وقته فالمختار عند أصحابنا تمام الشهر وعليه الدم بدخول المحرم ( ورمي كل حصاة أو الجميع لليل ) وفي العتبية الرمي أيام منى حين تزول الشمس إلى أن تصفر فإذا اصفرت فقد فات الرمي إلا لمرض أو ناس وأما يوم النحر فمن طلوع الشمس إلى الزوال
قال ابن القاسم ومن ترك رمي جمرة من هذا الجمار
ابن يونس يريد أو الجمار كلها حتى غابت الشمس رماها ليلا وأحب إلي أن يلزمه الدم
القرافي المرة اسم للحصاة
عياض من سنن الحج رمي الجمرة العقبة ثم قال والمبيت بمنى أيام التشريق ورمي الثلاثة أيام ثلاث جمرات بعد الزوال وقبل الصلاة في كل يوم جمرة بسبع حصاة
فانظر قوله ورمى هل هو معطوف على والإفاضة أو على المعطوفات قبله ( وإن لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز ويستنيب فيتحرى وقت الرمي وكبر ) فيها إذا قدر على حمل المريض وهو يقوى على الرمي حمل ورمى بيده وإن لم يقدر على حمله أو لم يستطع الرمي رمى عنه غيره
محمد ممن قد رمى عن نفسه ثم يتحرى المريض وقت الرمي فيكبر لكل حصاة تكبيرة وعليه الدم لأنه لم يرم وإنما رمى عنه غيره ويرمي عن الصغير من رمى عن نفسه كالطواف ولو كان لصبي كبيرا قد عرف الرمي فليرم عن نفسه فلو ترك الرمي أو لم يرم عن الذي لا يقدر على الرمي فالدم على من أحجهما