پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص129

وهو سنة المرأة ) ابن يونس قال غيره والحلاق أفضل من التقصير

وقال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء إلا التقصير

وقاله عمر وابنه ولا مخالف لهما ( تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ) فيها إذا قصر الرجل فليأخذ من جميع شعر رأسه وما أخذ من ذلك أجزأه وفي الموازية يجز ذلك جزا وهو خلاف المدونة والمرأة تأخذ يسيرا من جميع القرون وكانت عائشة رضي الله عنها تجز قدر التطريف ولا يجوز لهما أن يقصرا بعضا ويبقيا بعضا ( ثم يفيض ) الكافي فإذا حلق يوم النحر انصرف إلى مكة لجواز الإفاضة فطاف بالبيت سبعا من غير رمل ولا يسعى بين الصفا والمروة إن كان قد سعى مع طواف الدخول