احکام القرآن للجصاص-ج3-ص120
( وجمع وقصر إلا لأهلها كمنى وعرفة ) ابن عرفة ثم يصلي الظهر والعصر قصرا ويتم العرفي
وفيها لا أحب كون الإمام عرفيا وجمعهما السنة
أبو عمر إجماعا ( وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام ) فيها ومن لم تكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي المغرب والعشاء إلا بالمزدلفة فؤن صلى قبلها أعاد إن أتاها
ابن المواز هذا أحب إلينا وهذا لمن وقف مع الإمام وأما من وقف بعده فليصل كل صلاة لوقتها
قال ابن القاسم وأما من به علة أو بدابته فلم يستطع المسير مع الناس أمهل حتى يميل الشفق ثم يجمع بينهما حيث كان ويجزيه
قال أبو إسحاق ولم يقل يصلي كل صلاة لوقتها لأن السنة عنده فيمن وقف مع الإمام أن لا يصلي إلا بعد مغيب الشفق