پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص119

والتكبير والتحميد والتسبيح والتعظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسك ولأبويك والاستغفار إلى غروب الشمس فيدفع الإمام وتدفع معه ( ووقوفه بوضوء ) فيها إن وقف جنبا من احتلام أو على غير وضوء أجزاه وكونه طاهرا أحب إلي ( وركوبه ثم قيام إلا لتعب ) استحب مالك هذا ( وصلاته بمزدلفة العشاءين )

ابن يونس قال الله سبحانه( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام( وقال( ومن يعظم شعائر الله( إلى قوله( العتيق( وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى بها الصبح فالجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدة فإن صلى المغرب بعرفة في وقتها صلى المغرب بعرفة في وقتها والعشاء في وقتها فقد ترك السنة وأجزاه

( وبياته بها ) الكافي إذا استيقن الإماء والناس غروب الشمس بعرفة دفع بهم الإمام إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام وهي جمع كل هذا اسم للموضع ويبيت الناس كلهم بها حتى يصبحوا ومن لم يبيت بها فعليه دم ومن أقام بها أكثر ليله فلا شيء عليه

والمبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه ورخص للضعفة أن يخرجوا منها ليلا قبل الفجر

انتهى بتقديم وتأخير ( وإن لم ينزل فالدم ) تقدم نص الكافي

وقال أيضا من جاء المزدلفة ولم ينخ بها فليهد بدنة وفيها إن نزل ثم دفع فلا دم عليه