احکام القرآن للجصاص-ج3-ص109
( والدعاء بلا حد )
القرافي من سنن الطواف الدعاء
وذكر أبو عمر في كافيه أدعيته ثم قال وإن لم يقل ذلك فلا حرج
وقال أيضا وليس في ذلك كله شيء مؤقت
( ورمل رجل في الثلاثة الأول ) فيها يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ومن جهل أو نسي فترك الرمل في الأشواط الثلاثة بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فكان مالك يقول عليه الدم ثم رجع وقال لا دم عليه
ويستحب لمن اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن يرمل وليس وجوبه عليه كوجوبه على من حج أو اعتمر من المواقيت وأما السعي فواجب على من اعتمر من التنعيم أو غير ذلك
ابن المواز ولا رمل على النساء ولا سعي ببطن المسيل ( ولو مريضا وصبيا حملا ) فيها إن لم يقوا لصبي على الطواف طيف به محمولا ويرمل الذي يطوف به الأشواط الثلاثة بالبيت ويسعى في المسيل والمجنون في جميع أمره كالصبي
ابن الحاجب وفي الرمل بالمريض والصبي قولان ( وللزحمة الطاقة ) فيها وإذا زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا رمل بقدر طاقته