پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص107

( وإن تركت أوله فدم إن طال ) من ابن عرفة من لم يلب وتوجه ناسيها حتى طال فدم

( وتوسط في علو صوته )

ابن عرفة

يرفع الرجل صوته وسطا ولو بمسجد عرفة ومنى يسمع من يليه بمسجد غيرها

انظرعند قوله وجددت ( وفيها ) تقدم نص المدونة لا ينبغي أن يلبي فلا يسكت وقد جعل الله لكل شيء قدرا ( وعاودها بعد سعي ) فيها ويلبي بعد سعيه ( وإن بالمسجد ) تقدم نص ابن عرفة يلبي بمسجد منى ومسجد عرفة

وقول ابن المواز والمسجد الحرام ( لرواح مصلى عرفة ) تقدم نص الرسالة ويروح إلى مصلاها ( ومحرم مكة يلبي بالمسجد )

ابن الحاجب والمحرم من مكة يلبي بالمسجد أيضا

( ومعتمر الميقات وفائته الحج للحرم ) فيها ومن اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دخل أول الحرم ثم لا يعاودها وكذا من أتى وقد فاته الحج أو أحصر بمرض حتى فاته فإنه يقطع التلبية إذا دخل أو الحرم لأن عملهم صار كالعمرة ( ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت ) فيها والذي يهل بعمرة من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام كل ذلك واسع في ترجمة من قطع التلبية من ابن يونس

( وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم يعده ) فيها لابن القاسم من طاف محمولا من غير عذر أجزأه

قال ابن القأسم وأنا أرى أن يعيد فإن رجع إلى بلده رأيت أن يهرق دما

سحنون قوله محمولا أي على أعناق الرجال لأن الدواب لا تدخل المسجد

ابن يونس والحكم فيهما سواء لا فرق بين ركوبه على دابة أو رجل إنما يباح الركوب لعذر

( وتقبيل حجر بفم أوله ) لو قال وتقبيل حجر ولمس اليماني أوله لكان أبين فيها إذا دخل البيت بدأ باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر

قال مالك فإن لم يقدر أن يقبله لمسه بيده ثم وضعها على ما فيه من غير تقبيل

ابن يونس لأن ذلك عوض من التقبيل فإن لم يصل إليك كبر إذا حاذاه ولا يرفع يديه ثم يمضي للطواف ولا يقف وكلما مر إن شاء استلم أو ترك ولا يقبل الركن اليماني ولكن يلمسه بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل فإن لم يستطع من الزحام كبر ومضى

وكلما مر به في طواف واجب أو تطوع فواسع إن شاء استلم أو ترك ولا يدع التكبير كلما حاذاهما في طواف واجب أو تطوع ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر ولا يقبلان ولا يكبر إذا حاذاهما