پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص105

( وتقليد هدي ثم إشهاره ) فيها من أراد الإحرام ومعه هدي فليقلده ثم يشعره ثم يجلله وقال أبو حنيفة الإشعار بدعة ( ثم ركعتان والفرض مجزىء ) فيها من أتى الميقات فليحرم أي وقت شاء ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة أو بإثر فريضة كان بعدها نافلة أم لا وأحب إلي أن يحرم إثر النافلة ( يحرم إذا استوى والماشي إذا مشى وتلبية )