پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص103

( ولدخول غير حائض مكة بذى طوى ) وروى محمد غسل دخول بمكة بذي طوى وإن فعله بعد دخوله فواسع

ابن يونس ويستحب الغسل لدخول مكة ولرواحه إلى الصلاة بعرفة وغسل الإحرام أوجب من هذين الغسلين

قال مالك ويتدلك في غسل الإحرام وأما غسل مكة وعرفة فلا يتدلك فيه ولا يغيب رأسه في الماء

ابن عرفة روى الشيخ لا يغتسل للدخول حائض ولا نفساء

( وللوقوف ) تقدم نص مالك يغتسل لرواحه لعرفة