احکام القرآن للجصاص-ج3-ص101
( والسنة غسل )
ابن عرفة غسل الإحرام ولو بعمرة سنة ولو لصبي أو حائض أو نفساء ولا دم إن ترك
سحنون وقد أساء
( متصل ) ابن يونس عن ابن الكاتب إنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام
سحنون يستحب لمن حج من المدينة غسله بها بعقب خروجه ثم يحرم من ذي الحليفة انتهى
استظهر على هذا هل هو مشهور
ابن يونس كغسل الجمعة الذي هو متصل بالرواح
( ولا دم ) تقدم نص ابن عرفة