پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص95

( أو بإغماء قبل الزوال ) فيها قال مالك من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة مغمى عليه حتى دفعوا منها أجزاء ولا دم عليه ( أو أخطأ الجم بعاشر فقط ) ابن شاس لو وقف الحاج يوم العاشر غلطا في الهلال أجزأهم الحج ولم يجب القضاء ويمضون على علمهم ولو تبين ذلك لهم وثبت عندهم بقية يومهم أو بعده ويكون حالهم في شأنه كله كحال من لم يخطىء ولو وقفوا اليوم الثامن لم يجزهم انظر فيه الخلاف في هذا