احکام القرآن للجصاص-ج3-ص89
( حلالا إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر والأكثر إن وطىء ) ابن الحاجب فلو طاف غير متطهر أعاد وإن رجع إلى بلده رجع إلا أن يكون طاف بعده تطوعا فيجزئه وفي الدم نظر ويرجع حلالا إلا من النساء والصيد الطيب لأن حكمه باق على ما كان في منى حتى يطوف ثم يعتمر ويهدي
وقيل لا عمرة عليه إلا أن يطأ وجل الناس لا عمرة عليه
ابن يونس قال ابن المواز إن لم يطأ فليراجع ولا عمرة عليه
ومن مناسك خليل أما طواف الإفاضة فيرجع له على المشهور كما ذكرنا إلا أن يكون طاف بعده تطوعا فيجزئه على المشهور خلافا لابن عبد الحكم
وفسر ابن يونس المشهور بأنه لا دم عليه
وقال ابن الحاجب في الدم نظر
وحمل بعضهم المشهور على أنه كان نسيانا وظاهر كلام الأكثر أنه لا فرق بينه وبين العمد ولا يجزىء طواف القدوم عنه على المشهور
وأما طواف القدوم إذا سعى بعد بغير وضوء فإنه يعيد السعي بعد رجوعه عن عرفات ولا شيء عليه فإن لم يعده ورجع إلى بلده فقال في المدونة فليرجع لابسا للثياب حلالا إلا من النساء والطيب والصيد لأن حكمه باق على ما كان عليه في منى حتى يطوف ثم يعتمر ويهدي وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه من السعي لأنه قد حلق بمنى ولا شيء عليه في لباس الثياب لأنه لما رمى جمرة العقبة حل له اللباس بخلاف العمرة لأن المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ عن السعي ولا شيء عليه في الطيب لأنه بعد رمي في جمرة العقبة فهو خفيف وعليه لكل صيد أصابه الجزاء ولا دم عليه لتأخير الطواف الذي طاف حين دخل مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو كالمراهق والعمرة مع الهدي تجزيء من ذلك كله رجل الناس يقولون لا عمرة عليه انتهى كلامه في المدونة