احکام القرآن للجصاص-ج3-ص88
( كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر ) فيها إن لم يصح طواف قدومه ثم سعى وأتى عرفة ثم رجع وطاف للإفاضة على وضوء ولم يسع حتى رجع إلى بلده فليرجع حتى يطوف ويسعى
انظر قبل قوله ورجع إن لم يصح طواف عمرة ( والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم ) فيها من طاف للإفاضة على غير وضوء رجع لذلك من أن يكون قد طاف بعد ذلك تطوعا فيجزئه عن طواف الإفاضة ولا دم عليه انتهى من ابن يونس