پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص87

( ورجع إن لم يصح طواف عمرة حراما وافتدى لحلقه ) فيها من طاف لعمرته على غير وضوء فذكر بعد أن حل منها بمكة أو ببلده فليراجع حراما كما كان وهو كمن لم يطف فيطوف بالبيت ويرجع ويسعى ولا دم عليه إذا لم يطأ وإن كان قد حلق بعد طوافه افتدى

( وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن )

ابن الحاجب نسيان بعض طوافه كجميعه إلا أنه يبني ما لم يطل أما طواف عمرته فيرجع له محرما كمار ثم يحلق ويفتدي من الحلق المتقدم إلا أن يكون معتمرا وقد أحرم بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارنا